السيد الخوئي

386

كتاب الصوم

( مسألة 9 ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد ( 1 ) بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين .

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 من أبواب النذر ح 1 .